كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟
قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3242).

قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟
قال: لا.
"مسائل البغوي" (50).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.
"الاستذكار" 13/ 369، "الفروع" 3/ 235.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.
قُلْتُ: لم؟
قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.
"طبقات الحنابلة" 2/ 96.

نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 6/ 176.

قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟
قال: أعوذ باللَّه.

الصفحة 543