كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟
قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
"بدائع الفوائد" 4/ 67، 68.

1004 - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟
أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ !
"الفروع" 3/ 234.

قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟
فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.
"الفروع" 3/ 236.

نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.
"الفروع" 3/ 247، "معونة أولي النهى" 4/ 44.

1005 - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟
قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

الصفحة 544

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text