كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟
قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
"بدائع الفوائد" 4/ 67، 68.

1004 - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟
أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ !
"الفروع" 3/ 234.

قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟
فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.
"الفروع" 3/ 236.

نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.
"الفروع" 3/ 247، "معونة أولي النهى" 4/ 44.

1005 - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟
قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

الصفحة 544