كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها.
قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.
قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟
قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.
قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟
قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.
"مسائل ابن هانئ" (707).

1006 - إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟
نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم.
"الفروع" 3/ 223.

1007 - السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟
قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1064).

1008 - أقسام المحرم للنساء في الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.

الصفحة 546