كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً.
قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها.
"مسائل الكوسج" (1658).

قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟
قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.
"مسائل ابن هانئ" (684).

قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟
قال: لا يعجبني أن يسافر بها.
"مسائل ابن هانئ" (685).

قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟
قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها.
"مسائل ابن هانئ" (686).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. قلت له: ما تقول في هذا؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم.
"مسائل ابن هانئ" (705).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟
قال: لا تحج مع عبدها.
"مسائل ابن هانئ" (710).

قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟

الصفحة 547