كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.
قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].
قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟
قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.
قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟
قال: نعم.
قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟
قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.
"التمهيد" 16/ 268، 269، "المغني" 5/ 30، 33.

1009 - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟
قال: لا.
قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟
قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.
"مسائل أبي داود" (712).

الصفحة 548