كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1010 - إذا أيست المرأة من محرم
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟
قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه.
"مسائل ابن هانئ" (905).

نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟
فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها.
"الروايتين والوجهين" 1/ 303، "الفروع" 3/ 247.

1011 - نفقة الزوج أو المحرم في الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال!
"مسائل الكوسج" (1717).

قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟
قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به.
قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟

الصفحة 549