كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: تفرق.
"مسائل ابن هانئ" (911)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟
قال: يأخذه الغاسل.
"مسائل ابن هانئ" (912)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟
قال: ويغسل ثلاث غسلات.
قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع.
وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا.
"مسائل عبد اللَّه" (493)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟
قال: إذا كان شيء فاحش.
ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى.
وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (495)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 453 (10947) من طريق خالد الحذاء، به.

الصفحة 55