كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.
"مسائل صالح" (426).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟
قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
"مسائل أبي داود" (899).

1012 - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج
قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو.
"مسائل صالح" (626).

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟
قال: تمضي مع القوم، أو ترجع.
قُلْتُ: تمضي مع القوم؟
قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة.
"مسائل ابن هانئ" (706).

قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟
قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم.
"مسائل البغوي" (49).

الصفحة 550