كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1013 - الحج المرأة في عدتها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.
"مسائل الكوسج" (1160).

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟
قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (¬1).
قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (¬2)؟
قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (1162).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟
قال: نعم.
"مسائل البغوي" (48).
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور في "السنن" 1/ 317 (1344)، وابن أبي شيبة 3/ 311 (14642).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 311 (14644)، عن عثمان وعمر -رضي اللَّه عنهما-.
(¬3) أثر عائشة رواه عبد الرزاق 7/ 29 (12053)، وابن أبي شيبة 3/ 311 (14639)، والبيهقي 7/ 436 (15508) بلفظ: أحجت أم كلثوم في عدتها. أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة 3/ 311 (14638) أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.

الصفحة 551

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text