كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1013 - الحج المرأة في عدتها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.
"مسائل الكوسج" (1160).

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟
قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (¬1).
قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (¬2)؟
قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (1162).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟
قال: نعم.
"مسائل البغوي" (48).
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور في "السنن" 1/ 317 (1344)، وابن أبي شيبة 3/ 311 (14642).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 311 (14644)، عن عثمان وعمر -رضي اللَّه عنهما-.
(¬3) أثر عائشة رواه عبد الرزاق 7/ 29 (12053)، وابن أبي شيبة 3/ 311 (14639)، والبيهقي 7/ 436 (15508) بلفظ: أحجت أم كلثوم في عدتها. أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة 3/ 311 (14638) أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.

الصفحة 551