كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (843).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟
فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال (¬2) -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ.
"مسائل عبد اللَّه" (844).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟
قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.
"مسائل عبد اللَّه" (845).

قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين.
وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 232 - 233
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 94 - 95 (16483، 16484)، وابن أبي شيبة 6/ 220 (30816، 30820)، والبيهقي 6/ 274.
(¬2) رواه البيهقي 6/ 274.

الصفحة 554