كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

ابن عمر: تجزئه النية (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (752).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام.
وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هديه مقلدًا؟ (¬2) فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي وكان ابن عمر لا يسمي حجًّا ولا عمرة (¬3)، وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 434 - 435.

ونقل عنه مهنا فيمن أحرم ولم ينو حجًّا، ولا عمرة حتى مضت أيام.
قال: يقدم مكة بعمرة ولطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلق ولقصر، ثم يحرم بالحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 555.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 335 (14842) بمعناه.
(¬2) رواه البخاري (2974) مختصرًا دون موضع الشاهد، وذكره بتمامه الحافظ في "الفتح" 6/ 127 وعزاه للإسماعيلي.
ورواه بتمامه أيضًا الطبراني 18/ 347 (881)، وقال الهيثمي في "المجمع" 3/ 228: ورجاله رجال الصحيح. وانظر: "نصب الراية" 3/ 97.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 126 (12718) بمعناه.

الصفحة 557