كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1019 - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟
قال: لا يجزئه، يبدأ بفرض اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه، ثم يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قال، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلام عنه، وإن كان حجَّ الإسلامِ لابد مِن وفاءِ النَّذرِ إذا كان طاعة.
"مسائل الكوسج" (1370).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من نذر أن يحج، وما حج حجة الإسلام؟
قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة اللَّه ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر.
"مسائل عبد اللَّه" (825).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن هو حجّ ولم يكن حج حجة الإسلام؟
قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام (¬2)، وقال ابن عمر: هذِه حجة الإسلام أوف بنذرك.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: إن امرأة سألته، فقال: هذِه حجة الإسلام، أوف نذرك.
"مسائل عبد اللَّه" (837).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 128 (12736)، والبيهقي 4/ 339.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 128 (12737).

الصفحة 558