كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟
فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل.
"مسائل عبد اللَّه" (497)

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟
قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (¬1)، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (¬2)، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها"، ثم قال: ما أحسنه!
وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟
قال: لا، إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته.
"التمهيد" 6/ 193

وروى حنبل أن أحمد سئل: تُرى أن تستعمل النورة؟
قال: الموسى أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته.
"المغني" 3/ 483

ونقل حنبل عنه: ثلاثًا بسدر وآخرها بماء.
ونقل أيضًا: يجعل السدر فى أول مرة.
"الفروع" 2/ 206، "الإنصاف" 6/ 68
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 56