كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل: سنن الإحرام
1021 - الاغتسال للرجل والمرأة
قال صالح: قُلْتُ لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟
قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه.
"مسائل صالح" (566)

قال في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، فإن لم يفعلا فلا بأس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 401.

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي" (¬1). فكيف الطاهر؟ ! فأظهر التعجب من هذا القول.
"المغني" 5/ 75.

1022 - التنظيف
قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك، وأظفارك، واستحد، وانتف ما تحت يدك، وتنظف واغتسل إن أمكنك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين، فإن أردت المتعة، فإنها آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله:
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1210) من حديث جابر بن عبد اللَّه.

الصفحة 561