كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم، يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحلّ.
"مسائل عبد اللَّه" (756).

قال المروذي: قال أحْمَد: إن شاء تطيب قبل أن يحرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 409.

الصفحة 563