كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل: ذكر الأنساك
1024 - وجوه الإحرام وأفضلها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله (¬1)؟
قال: قول ابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره.
قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر.
"مسائل الكوسج" (1394).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟
قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم. فقال: "دخلت العمرة في الحج" (¬2) أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز
¬__________
(¬1) رواهما الطبري في "تفسيره" 2/ 253 (3425، 3426)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 341 (1795).
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 236، ومسلم (1241) من حديث ابن عباس مختصرا، ورواه الإمام أحمد 1/ 253 - 254 من طريق آخر عن ابن عباس مطولا.

الصفحة 564