كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: أنت تذهب إلى المتعة؟
فقال: هي أحب إلي وأفضل، وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].
ثم قال: هذا بين.
"مجموع الفتاوى" 26/ 47.

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك -زعموا- يقول بالمتعة، فقيل له: يكون مجيئه حينئذ للعمرة؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلًا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة، فتطوع قبلها بأربع ركعات، ثم صلى الظهر، أزاده ذلك خيرًا أم نقصه؟ !
ثم قال أحْمَد: ما أحسن ما قال!
ثم قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يقول مجيئه حينئذ للظهر، أو للتطوع؟ ! أي: إنما مجيئه للظهر.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذا قول محدث، يعني: قولهم: حجة مكية.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، وذكر قول ابن المبارك: إنه قول محدث، يعني قولهم: حجة مكية.
قيل لأبي عبد اللَّه: قول عبد اللَّه قول محدث؟ !
قال: إي واللَّه قول محدث، كلام بغيظ، ما أدري ما هو، وكيف لا يكون محدثًا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلم به، ويأمر به أصحابه؟ ! وغلظ القول فيه.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قيل له: من قال: حجة مكية؟
قال: هذا قول محدث.
قيل له: عمن يروى؟

الصفحة 571