كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1025 - صفة التمتع
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المتمتع يعمل للعمرة على حدة، وللحج على حدة.
"مسائل عبد اللَّه" (751).

1026 - المتعة من الميقات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا اعتمر عن غيره، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات؟
قال: إن اعتمر عن نفسِهِ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1389).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: هو قول سفيان -يعني: رجل من أهل الآفاقِ كان بمكة فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج: إنه ليس عليه متعة إلا أن يأتي وقته.
"مسائل أبى داود" (907).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل تمتع من مكة؟
قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته.
"مسائل ابن هانئ" (719).

قال ابن هانئ: وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (723).

الصفحة 573