كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟
قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع.
"مسائل ابن هانئ" (745)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج. قال عطاء: ليست له متعة
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال!
"مسائل ابن هانئ" (746)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟
قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.
"مسائل ابن هانئ" (866)

1027 - فسخ الحج: حكمه وكيفيته
قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟
قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل.
"مسائل صالح" (274).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح.
"مسائل أبي داود" (817).

الصفحة 574