كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث جابر (¬1)، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟
قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.
"مسائل ابن هانئ" (728).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أهل بحجة في شوال، فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟
قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.
"مسائل ابن هانئ" (730).

قال ابن هانئ: وقيل له: في الفسخ؟
فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 302، والبخاري (1568)، ومسلم (1216).
(¬2) فقد روي عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعا: رواه الإمام أحمد 3/ 302، والبخاري (1568) ومسلم (1216).
وعائشة: رواه الإمام أحمد 6/ 219، والبخاري (1516)، ومسلم (1211).
وعن ابن عباس: رواه الإمام أحمد 1/ 371 والبخاري (1085)، ومسلم (1240).
وعن حفصة: رواه الإمام أحمد 6/ 285، والبخاري (1566)، ومسلم (1229).
وعن أنس: رواه الإمام أحمد 2/ 41، والبخاري (4353، 4354)، ومسلم (1232).
وعن أسماء بنت أبي بكر: رواه الإمام أحمد 6/ 350، ومسلم (1236).
وعن أبي موسى الأشعري: رواه الإمام أحمد 4/ 410، والبخاري (1559).
عن البراء بن عازب: رواه الإمام أحمد 4/ 286.
عن سبرة بن معبد الجهني: رواه الإمام أحمد 3/ 404 - 405، وأبو داود (1801).
قال عنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1580): إسناده صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 575