كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فسخ الحج؟
قال: هو الرجل يريد الحج، يقول: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي. فإذا قدم فأراد أن يفسخ الحج طاف بالبيت سبعًا، وسبعًا بين الصفا والمروة ثم يقصر، ثم يكون عمرة، كما يفعل المعتمر، ويلبس أيضًا ثيابه، ويأتي النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية أيضًا، فهذا فسخ الحج.
وأنا أراه عن عشرة: ابن عباس وجابر والبراء وأسماء وأنس بن مالك. أنس يقول: أهلوا بالحج والعمرة، ثم صارت عمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (757).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فحديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟
قال: لا أقول به.
قال أبي: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليَّ.
"مسائل عبد اللَّه" (758).

وقال في رواية الميموني وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج لنا خاصة: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ !
"العدة في أصول الفقه" 3/ 1020 - 1021، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 517.

وقال سلمة بن شبيب لأبي عبد اللَّه: كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة.
قال: وما هي؟
قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة.

الصفحة 577