كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق.
"بدائع الفوائد" 4/ 46

677 - في الكفن، وما يجزئ فيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟
قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة.
"مسائل الكوسج" (792)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟
قال: يُدر إدراجًا.
قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا.
"مسائل الكوسج" (793)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟
قال: المرأة في خمسة أثواب.
"مسائل الكوسج" (794)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟
قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب.
قال إسحاق: كما قال.

الصفحة 58