كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1032 - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟
رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟
قال: لا.
قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.
"مسائل الكوسج" (1575)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟
قال: لابد، هو مثل المتمتع.
حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (¬1).
قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.
"مسائل الكوسج" (3426).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا (¬2). ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.
"مسائل الكوسج" (3427).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.
قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟
¬__________
(¬1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 157 من طريق حجاج عن هشيم به.
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 14، أبو داود (1799) وغيرهم دون ذكر قوله: اذبح تيسًا. وقد تقدم تخريجه، ورواه ابن أبي شيبة 3/ 234 (13854) بلفظ: أمر عمر بن الخطاب الصُّبَيَّ بن معبد أن يذبح كبشا.

الصفحة 584