كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (¬1).
"مسائل الكوسج" (1376).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟
قال: يجعل حجه عمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (872).

نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 388، "الفروع" 3/ 114، "الإنصاف" 8/ 131، "معونة أولي النهى" 4/ 52.

1037 - يحرم بالعمرة متى شاء؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟
قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.
"مسائل الكوسج" (1552).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن
¬__________
(¬1) رواه ابن خزيمة 4/ 162 (2596)، والدارقطني 2/ 234 (77)، والحاكم 1/ 616، وعلقه البخاري قبل (1560) بصيغة الجزم.

الصفحة 587