كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.
قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها.
"مسائل أبي داود" (801).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
"مسائل أبي داود" (865).

قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟
فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت.
"مسائل ابن هانئ" (703).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟
قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟
قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.
"مسائل ابن هانئ" (727).

ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (¬1)، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
"طبقات الحنابلة" 2/ 297

وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر.
"المغني" 5/ 27.
¬__________
(¬1) رواه الشافعي في "مسنده" 1/ 380 (378 - 980) والبيهقي 4/ 344.

الصفحة 588