كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قلت: بلا كُمين!
قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعرنها إياه" (¬1).
"مسائل الكوسج" (795)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟
قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.
"مسائل الكوسج" (796)

قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟
قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (825)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أشعرنها إياه" (¬2) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.
قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) أعطى النبي النساء اللواتي غسلن ابنته حَقْوه فقال: "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، "النهاية" 2/ 479 - 480. والحديث سبق تخريجه.

الصفحة 59