كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: إن يعجلوا فما بأس قبل التروية، قال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا (¬1).
قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكةَ.
"مسائل الكوسج" (1378).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمرَ -رضي اللَّه عنه-: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" (¬2)؟
قال: يعني: تشبهوا بالحاج.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1379)، ونقلها عبد اللَّه عنه "مسائل عبد اللَّه" (830).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية؟
قال: نعم، لم لا يتعجل؟ !
قال إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (1421)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (813).

قال أبو داود: قلْتُ لأحْمَد: رجلٌ قدم مكة متمتعًا متى يهل بالحج؟
قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر (¬3).
قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟
قال: نعم.
هذا معنى ما قلت له.
"مسائل أبي داود" (807).
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 224، والفاكهي في "أخبار مكة" 2/ 335 (1613).
(¬2) رواه الفاكهي في "أخبار مكة" 2/ 334 (1612).
(¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 66، والبخاري (166)، ومسلم (1187).

الصفحة 590