كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1040 - المواقيت المكانية
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة.
حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم (¬1).
"مسائل أبي داود" (674)، (675).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (¬2).
"مسائل أبي داود" (676)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق (¬3).
"مسائل أبي داود" (677).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (133)، ومسلم (1182).
(¬2) رواه الشافعي 1/ 292 (761).
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 344، وأبو داود (1740)، والترمذي (832) وقال: هذا حديث حسن. وقال المنذري في "المختصر" 2/ 284 (1665): وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. =

الصفحة 592