كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1041 - حكم الإحرام قبل الميقات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟
قال: وجه العمل المواقيت.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
"مسائل الكوسج" (1386).

قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه.
"مسائل أبي داود" (810).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا -يعني: من بغداد؟
قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ.
"مسائل أبي داود" (888).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق.
"مسائل عبد اللَّه" (742).

قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.
وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.

الصفحة 594