كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟
قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه.
وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 361 - 362.

1042 - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به
قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق.
"مسائل صالح" (20)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (742).

قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 318.

1043 - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ.
"مسائل ابن هانئ" (715).

الصفحة 595

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text