كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟
قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه.
وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 361 - 362.

1042 - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به
قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق.
"مسائل صالح" (20)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (742).

قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 318.

1043 - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ.
"مسائل ابن هانئ" (715).

الصفحة 595