كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1044 - في دخول مكة بغير إحرام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.
"مسائل الكوسج" (1385).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟
قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.
"مسائل الكوسج" (1391).

قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.
"مسائل صالح" (1086).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟
قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.
"مسائل ابن هانئ" (758).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (759).

الصفحة 596