كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟
قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (¬1).
وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (760).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
قال: لا يدخلها إلا بإحرام.
"مسائل عبد اللَّه" (739).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (740).

قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (¬3).
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 340

قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 394 (15458) عن سعيد بن جبير مرفوعًا بإسقاط (ابن عباس) لكن عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 15 بإثباته. ورواه عبد الرزاق 2/ 566 (4482)، وابن أبي شيبة 3/ 394 (15459) موقوفًا.
(¬2) رواه مالك ص 273، وابن أبي شيبة 3/ 203 (13524)
(¬3) رواه مالك ص 273، وابن أبي شيبة 3/ 203 (13524).

الصفحة 597