كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- يُكفن في القميص وهو معجب به.
قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه.
"مسائل الكوسج" (844)، (3354)

قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟
قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (¬1). وهذا أثبت ما روي.
"مسائل صالح" (167)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه.
"مسائل صالح" (719)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه -يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (¬2).
"مسائل أبي داود" (944)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفنوه في ثوبيه" (¬3)، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (¬4)، وسمعته غير مرة
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1271)، ومسلم (941).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 463 (11064)، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 355، وقال: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين. أصح. اهـ.

الصفحة 60