كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة.
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟
قال: نعم.
قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟
قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه.
"أحكام أهل الملل" 1/ 129 (148 - 149)

1046 - في من جاوز الميقات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.
قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1642).

نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.
ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات.
قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 300.

الصفحة 600