كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1047 - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟
قال: من مكة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1388).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟
قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
"مسائل الكوسج" (1390).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟
قال: يهل من الميقات.
"مسائل ابن هانئ" (847).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟
قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.
"مسائل ابن هانئ" (867)
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 5/ 30.

الصفحة 601