كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (¬1).
قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل أبي داود" (767).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (¬2).
"مسائل أبي داود" (768).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
"مسائل أبي داود" (886).

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟
قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.
"مسائل ابن هانئ" (687).

قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟
قال: تمضي إلى عرفات.
"مسائل ابن هانئ" (688).
¬__________
= وروى الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1212) من طريق أبي جعفر محمد الباقر عن جابر -رضي اللَّه عنه- أنها نفست بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول اللَّه: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، ثم استذفري بثوب، ثم أهلي".
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 39، والبخاري (294)، ومسلم (1211/ 119).
(¬2) رواه الإمام مالك ص 225، وابن أبي شيبة 3/ 284 (14361).

الصفحة 603