كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" (¬1). وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل ابن هانئ" (689).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (690).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (691).

قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟
فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 39، والبخاري (294)، ومسلم (1211/ 119).
(¬2) رواه من طريق ابن المسيب مالك ص 214، والطبراني 14/ 141 (374)، والبيهقي 5/ 32 وأصله عند الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1212) عن جابر بن عبد اللَّه.
(¬3) رواه الإمام مالك ص 225، وابن أبي شيبة 3/ 284 (14361).
(¬4) رواه الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1212) من حديث جابر.

الصفحة 604