كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم.
"مسائل ابن هانئ" (692).

قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟
قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (693)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟
قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة.
"مسائل ابن هانئ" (694).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.
"مسائل ابن هانئ" (871).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (831).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟
قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا.
"مسائل عبد اللَّه" (847).

الصفحة 605