كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1049 - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج
قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.
قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.
قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ (¬1)، كانَ أفضلَ.
"مسائل الكوسج" (1643).

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟
قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ.
قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟
قال: لا.
"مسائل الكوسج" (3400).

قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟
قال: من المسجد، أو من أحب.
"مسائل صالح" (1091)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته،
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 256 (14072)، وأبو داود في "المراسيل" (135) وقال: سفيان: هذا حديث لا يعرف.

الصفحة 606