كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟
قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه.
"مسائل ابن هانئ" (892).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة.
"مسائل أبي داود" (806).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟
قال: إذا جعل البيت خلف ظهره.
قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟
قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ.
"مسائل عبد اللَّه" (749)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟
قال: يهل من مكة.
وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟
قال: يخرج إلى الميقات.
"مسائل عبد اللَّه" (837).

قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،

الصفحة 607