كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل: التلبية وأحكامها
1050 - الوقت الذي يستحب فيه الإحرام، وأول أوقات التلبية وصيغتها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ؟
قال: أعجب إلي أن يصلِّيَ، فإن لم يُصَلِّ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1380)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (741).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإذا وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي فيما ذكر ابن عمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" (¬1).
وكذلك ذكر عن جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل أبي داود" (682)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (744).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه. . فذكر الحديث.
قال: والناس يزيدون: (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع فلا يقول لهم شيئًا (¬2).
"مسائل أبي داود" (682).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 3، والبخاري (1549)، ومسلم (1184).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 320، وأبو داود (1813) من طريقه من حديث جابر رضي اللَّه عنه. =

الصفحة 609