كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ له هذِه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.
ونقل حرب عنه في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية المروذي: كان في حديث ابن عمر: "والملك لا شريك للك" فتركه؛ لأن الناس تركوه، وليس في حديث (. . .) (¬1).
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 586.

1051 - تسمية ما أحرم به في تلبيته
ونقل المروذي عنه: فإن أردت المتعة فقل: اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي، وتقبلها مني، وأعني عليها. تسر ذلك في نفسك، مستقبل القبلة، وتشترط عند إحرامك، تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن شئت أهللت على راحلتك.
وذكر في الإفراد والقرآن مثل ذلك إلا أنه قال: فقل اللهم إني أريد العمرة، والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرةً وحجًّا قبل ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 419.
¬__________
(¬1) كذا في "شرح العمدة"، وعلق محققه قائلًا: . . . وفي كتاب "التعليق" للقاضي: وليس في حديث عائشة اهـ. قلنا: ثبتت هذِه الزيادة من حديثها في "مسند الإمام أحمد" 6/ 32. فليحرر.

الصفحة 612