كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1057 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أهلَّ بحجتينِ؟
قال: لا يلزمه إلا حجة.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعًا حتَّى يجزيه عنهما جميعًا.
"مسائل الكوسج" (1377).

قال في رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالًا بشيئين.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 569، "الفروع" 3/ 338، "معونة أولي النهى" 4/ 78.

1058 - إذا نسي المحرم ما أحرم به
قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ؟ قال: إن كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا، فإنْ كان هذا كان قد أَخَذَ به، وإنْ كان هذا قد أخَذ به.
قال أحْمَد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لا بأس له أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا. فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ.
"مسائل الكوسج" (1646).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟

الصفحة 617