كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحقو: "أشعرنها إياه" (¬1).
"مسائل أبي داود" (951)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو.
"مسائل أبي داود" (1001)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟
قال: الإزار.
قيل: الخامسة؟
قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها.
"مسائل أبي داود" (1002)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟
قال: يخيط.
قيل: يكف ويزرر؟
قال: نعم، ولا يزرر عليها.
"مسائل أبي داود" (1003)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟
قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير.
"مسائل أبي داود" (1004)

قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 62