كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

1061 - متى يترك التلبية في الحج وفي العمرة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يلبي حتَّى يرمي الجمرَ في الحجِّ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1429).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يتركُ التلبيةَ في العمرة؟
قال: حتَّى يستلمَ الحجرَ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1430).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة.
"مسائل أبي داود" (702).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المعتمر متى يقطع التلبية؟
قال: إذا استلم الركن.
"مسائل أبي داود" (864).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
"سنن أبي داود" (1815)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، وهو في ذلك يلبي حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية.
"مسائل عبد اللَّه" (803).

الصفحة 620