كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.
"مسائل ابن هانئ" (921)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟
قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى بها وهي ابنة تسع (¬1).
قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.
"مسائل ابن هانئ" (922)

قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟
قال: في خمسة أثواب.
قلت: فثمن الكفن؟
قال: من مالها.
قلت: فإن لم يكن لها مال؟
قال: من ربعها، أو من ثمنها.
"مسائل ابن هانئ" (926)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (¬2).
قال: الإشعار على الجلد.
"مسائل عبد اللَّه" (496)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 280.
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 63