كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟
قال: تشد به فخذها.
"مسائل عبد اللَّه" (507)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟
قال: يكفن فيما يقدر به عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (508)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار.
"مسائل عبد اللَّه" (509)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟
قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه.
"المغني" 3/ 392، معونة أولي النهى" 3/ 53

678 - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (787)

قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.
"مسائل أبي داود" (955)

الصفحة 64